الشيخ محمد اليعقوبي
175
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الطواف المنسي طواف الحج فالأحوط استحباباً أن يبعث بهديه إلى منى ويذبح هناك إن وُجِد المستحق ، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها ، وإذا تذكر وهو في مكة المكرمة يذبح الهدي في منى إن كان في الحج ، وفي مكة إن كان في العمرة . السابعة : إذا تذكر الناسي للطواف وهو في بلدته فحينئذٍ إذا رجع إلى مكة للإتيان به بنفسه ومباشرةً ، فإن كان في شهر إحرامه - كالحاج في شهر ذي الحجة - دخل مكة بدون إحرام ، ويأتي بالطواف حول البيت ولا شيء عليه ، وإن كان في شهر آخر لم يجز له الدخول فيها بدون إحرام من أحد المواقيت للعمرة المفردة « 1 » 1 ) ، فإذا أحرم لها ودخل في مكة أتى بالعمرة المفردة كاملة ، ثم بالطواف قضاءً أو بالعكس ولا يجب عليه الإحرام للطواف المنسي فقط ، فإذا تذكّر بعد شهر ذي الحجة وهو في مكة لم يجب عليه أن يرجع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لقضاء ذلك الطواف ، وأما إذا استناب من يطوف عنه فعلى النائب أن يحرم من أحد المواقيت للعمرة المفردة لا للطواف الذي ناب فيه وإن كان دخوله في شهر ذي الحجة ، شريطة أن لا يكون من الذين رجعوا عن الحج في نفس السنة .
--> ( 1 ) ولا تنطبق عليه المسألة 137 في خروج المعتمر أثناء عمرته ، لأن الموضوع هنا من أتم عمرته لكنها كانت ناقصة .